(٢) قوله: (وحَفِّهِ) حفَّتِ المرأةُ وجهَهَا حَفًّا، من بابِ قَتَلَ: زيَّنتهُ بأخذِ شَعره. عثمان [٢].
(٣) قوله: (ولَها لُبسُ الأَبيَضِ) ولو حَسنًا من إبريسَمٍ؛ لأن حُسَنَه من أصلِ خِلقَتِه، فلا يلزمُ تغييرُه، كالمرأةِ حَسنَاءَ الخِلقَةِ، لا يلزمُها تغييرُ نفسِها في عِدَّةِ الوفاةِ وتَشويهُها. م ص [٣].
(٤) قوله: (في المَنزِلِ الذي ماتَ زوجُها فِيه) وهي سَاكِنةٌ فيه، سواءٌ كانَ مِلكَ زَوجِها، أو في إجارتِه، أو إعارتِه إذا تطوَّع به مالِكُه، فلا يجوزُ أن تتحوَّلَ [٤] منه بلا عذرٍ، وإن تحوَّلَت من المنزلِ لخوَفِها على نَفسِها، أو مالِها، أو حُوِّلَت قهرًا، أي: ظلمًا، أو حُوِّلَت لحقٍّ يجبُ عليها الخروجُ من أجلِه، أو لتَحويلِ مالِكِه لها، أو طلبَ فوقَ أجرَتِه، أو لا تجدُ ما تكتري به إلَّا مِنْ مالِها، انتقَلَت حيثُ شاءَت؛ للضَّرورةِ، ويلزمُ متنقلةً بلا حاجةٍ العودُ إليه؛