وللمتوفَّى عنها زوجُها زمنَ العدَّةِ الخروجُ نهارًا لحاجتِها فقط، لا لغيرِ حاجةٍ [٢]، ولو وجَدَت من يَقضِيها. قال ابن نصر الله: لو كانَت لا قُوتَ لها إلَّا من كَسبِها بضاعةً تعملها خارجَ بيتِها، فهل لها ذلِكَ؟ لم يصرِّحوا به، وهذا المفهومُ يشعرُ بجوازِ ذلك. قاله في حاشية «المغني». ح ف.
(٣) قوله: (حيثُ كانَت) ظرفٌ لقوله: «وتنقَضِي العدَّةُ»؛ لأن المَكَانَ ليسَ شَرطًا لصحَّةِ الاعتدَاد. م ص [٣]. رحمه اللَّه تعالى.
[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦١١، ٦١٢) [٢] في الأصل: «لحاجة فقد لا غير حاجة»، وانظر: «هداية الراغب» (٣/ ٢٦٩) [٣] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٦١٢)