للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

المُسكِرُ المَائِعُ (١). وكذَا: الحَشيشَةُ (٢). وما لا يُؤكَلُ مِنْ الطَّيرِ والبَهائِمِ، مِمَّا فَوقَ الهِرِّ خِلْقَةً (٣):

فَصْلٌ في ذكرِ النجاساتِ، وما يُعفى عنه منها، وما يتعلقُ بذلك

(١) قوله: (المسكرُ المائعُ) خمرًا كان أو نبيذًا، نجس؛ لقوله تعالى: ﴿إنما الخمر والميسر﴾ [المَائدة: ٩٠]. أي: القمار. إلى قوله: ﴿رجس﴾ [المَائدة: ٩٠]. أي: مستقذرٌ خبيثٌ. ولقوله : «كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ خمرٍ حرام» [١]. ولأن النبيذَ شرابٌ فيه شدَّةٌ مُطرِبةٌ، أشبه الخمر. م ص [٢] وإيضاح.

(٢) قوله: (وكذا الحشيشةُ) المسكرةُ، نجسةٌ أيضًا، كما اختاره الشيخ تقي الدين، وتبعه في «شرح المنتهى» [٣].

قال شيخ الإسلام الشيخ منصور: والمرادُ بعد علاجها، كما يدل عليه كلامُ الغَزِّي في شرحه على منظومته. ووجهه أنها قبلَ ذلك نباتٌ طاهرٌ. واللَّه أعلم. انتهى. ع [٤].

(٣) قوله: (وما لا يؤكلُ من الطَّير والبهائم) «مِنْ الطير»: بيان ل «ما». وقوله:


[١] أخرجه مسلم (٢٠٠٣/ ٧٣) من حديث ابن عمر
[٢] «دقائق أولي النهى» (١/ ٢١١، ٢١٢)
[٣] «معونة أولي النهى» (١/ ٤٠٧)
[٤] «هداية الراغب» (١/ ٤٨٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>