أحَدُهَا: تَكْلِيفُ المُسْتَحِقِّ (٣). فإنْ كانَ صَغِيرًا، أو مَجْنُونًا (٤): حُبِسَ الجانِي إلى تَكْلِيفِهِ (٥).
بابُ شُروطِ استيفَاءِ القِصَاصِ
(١) قوله: (استيفَاءِ القِصَاص) في النفس وما دُونَها، وهو: فِعلُ مجنيٍّ عليهِ فيما دونَ النفسِ، أو فعلُ وليِّه إن كانَت في النَّفسِ، بجَانٍ مثلَ فعلِ الجاني أو شبهَه أي: فعلِ الجَانِي ويأتي تفصيلُه. «منتهى وشرحه الصغير»[١].
(٣) قوله: (أحدُها: تكليفُ المُستَحِقِّ) لاستيفَاءِ القصاصِ؛ لأنَّ غيرَ المكلَّف ليسَ أهلًا للاستيفَاءِ، ولا تدخلُه النيابةُ؛ لفَواتِ التَشفِّي، ولأنه لا يُؤمنُ منه الحَيفُ على الجَاني. عثمان [٢] وزيادة.
(٤) قوله: (فإنْ كَانَ صَغيرًا .. إلخ) أي: فإن كانَ المُستَحِقُّ واحدًا أو عَدَدًا هو كذلِك، أما إذا كانَ بعضُهم صَغيرًا أو مجنُونًا، فهو قولُه:«وينتظر .. إلخ». ح ف.
(٥) قوله: (حُبِسَ الجَانِي إلى تَكليفِه) أي: إلى تكليفِ مستَحِقِّ القِصَاصِ،