(٢) قوله: (فلِوليِّ المَجنُونِ فَقَط) أي: لا وَليِّ الصغيرِ.
(٣) قوله: (العفوُ إلى الديةِ) لأنَّ الجنونَ لا حدَّ له ينتهي إليه عادةً، بخلافِ الصغيرِ. م ص [١].
(٤) قوله: (الثاني) أي: الشرطُ الثاني.
(٥) قوله: (اتِّفَاقُ المُستَحِقِّينَ) المشتركِينَ في القِصاصِ.
(٦) قوله: (على استيفائِه) فليسَ لبعضِهم استيفاؤه بدُون إذنِ البَاقين؛ لأنه يكونُ [٢] مستوفيًا لحقِّ غيرِه بلا إذنِه، ولا ولايةَ له عليه [٣]، أشبهَ الدَّينَ. م ص [٤].
(٧) قوله: (فلا ينفردُ به بعضُهم) أي: بعضُ المستحقِّين، كما لا ينفرِدُ بعضهم
[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٩) [٢] في جميع النسخ: «لأنه لا يكون» والتصويب من «دقائق أولي النهى» [٣] سقطت: «عليه» من النسختين [٤] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٩)