(٦) قوله: (ولو زَوجًا) أي: ولو كانَ العافِي زَوجًا، (أو زوجَةً، أو أقرَّ بعَفوِ شَريكِه) أي: أو شَهِدَ بعضُ مستحقِّي القِصَاص بعَفوِ شَريكِه، ولو مَعَ فسقِه؛ بأنْ عفَا عن القصاص إلى الديةِ، أو مَجانًا، وكانَ العافِي ممَّن يَصحُّ عفوُه. ولو اشتركَ جماعةٌ في قتلِ واحدٍ، فعفا عنهم إلى الدِّيةِ، فعليهِم ديةٌ واحِدَةٌ، وإن عفا عن بَعضِهم، فعلَى المعفو عنه قِسطُه منها.
أما السقوطُ بعفوِ البَعضِ، فلأنه لا يتبعَّض، وأَحَدُ الزوجَين من جُملةِ الوَرثَةِ.