والأَوْلَى للمَأمُومِ: أن يَشرَعَ في أفعَالِ الصَّلاةِ بَعدَ إمامِهِ (٣).
فَصْلٌ
(١) قوله: (ومَنْ أحرَمَ معَ إمامِه) أي: وإن كبَّر مأمومٌ لإحرامِه مع إمامِه، لم تنعقد صلاتُه. قال الحفيدُ: لأنَّه نوَى الإقتداءَ بغير مصلٍّ. انتهى.
(٢) قوله: (أو قَبْلَ إتمامِه لتكبيرةِ الإحرامِ، لم تنعقِدْ صلاتُه) أي: أو كبَّر لإحرامٍ قبلَ إتمامِ إمامهِ لتكبيرةِ الإحرام، لم تنعقِد صلاةُ مأمومٍ، ولو ساهيًا؛ لأنَّ شرطَه أن يأتيَ بها بعد إمامهِ، وقد فاته. م ص [١].
(٣) قوله: (والأَولَى للمأمومِ أنْ يشرَعَ في أفعالِ الصلاةِ بعدَ إمامِه) أي: بعدَ شُروع الإمامِ في أفعال الصَّلاة؛ لحديثِ:«إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ به، فإذا رَكَعَ، فاركعَوا … إلخ»[٢].
وفي «المغني» و «الشرح» وغيرهما: يُستحب أن يشرع المأمومُ في أفعالِ الصلاة بعدَ فراغِ الإمام ممَّا كانَ فيه. م ص [٣].