(١) قوله: (في حَالِ حَياتِه): على فرائِضِ الله، لعدَمِ الجَورِ فيها. ع ب [١].
(٢) قوله: (ويُعطِي مَنْ حَدَثَ حِصَّتَه وُجوبًا): يعني: أنَّ مَنْ قَسَم مالَه بينَ ورثَتِه في حالِ حَياتِه، له أن يُعطِي مَنْ حَدَثَ مِنْ وارِثٍ حِصَّته مما قَسَم وُجوبًا؛ ليحصُلَ التعدِيلُ الواجِبُ. الوالد.
(٣) قوله: (ويَجِبُ عليه): أي: على الواهِبِ، ذَكرًا أو أُنثَى.
(٤) قوله: (التَّسويَةُ بينَهم على قَدْرِ إرثِهم): نصًّا؛ لحديث جابر قال: قالت امرأةُ بشيرٍ لبَشيرٍ: أعطِ ابني غُلامًا، وأَشْهِد لي رسولَ اللَّه ﷺ، فأتى رسول اللَّه ﷺ، فقال: إن ابنَةَ فُلانٍ سألتنِي أن أنحَلَ ابنَها غُلامِي. فقال:«أَلَهُ إخوةٌ؟». قال: نعم. قال:«فكلهم أعطيتَ مثلَ ما أعطيتَه؟» قال: لا. قال:«فليس يصلُح هذا، وإني لا أشهَدُ إلا على حَقٍّ». رواه أحمد ومسلم وأبو داود [٢]. ورواه أحمد من حديث النعمانِ بنِ بشير. وقال
[١] «شرح المقدسي» (٣/ ٥٢) [٢] أخرجه أحمد (٢٢/ ٣٧٦) (١٤٤٩٢)، ومسلم (١٦٢٤/ ١٩)، وأبو داود (٣٥٤٥)