للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَدِيَةُ الرَّقِيقِ: قِيمَتُهُ (١)، قَلَّتُ أوْ كَثُرَتْ (٢).

(١) قوله: (ودِيةُ الرَّقيقِ قِيمَتُه) يعني: ذكرًا كانَ أو أُنثَى، صغيرًا أو كبيرًا، مدبرًا أَوْ مكاتبًا، أو أمَّ ولدٍ، إذا قتلَه الحرُّ، وكذا إذا قتلَه قِنٌّ خَطأً أو شِبهَ عَمدٍ، وكذا إذا كانَ عمدًا وعفَا السيدُ إلى الدِّية. ح ف.

(٢) قوله: (قَلَّتْ أو كَثُرتْ) ولو كانَت قيمتُه فوقَ ديةِ حرٍّ؛ لأنه مالُ معصُومٍ فضُمِنَ بكمالِ القِيمَةِ، كالفَرس، وضَمانُ الحرِّ ليسَ بضمانِ مالٍ؛ ولذلِك لم يختَلِف باختلافِ صفاتِه التي تزيدُ بها قيمتُه لو كانَ قِنًّا، وإنما يُضمَن بما قدَّره الشرعُ، وضَمَان القِنِّ ضَمانُ مالٍ يَزيدُ بزيادةِ المالية وينقُصُ بنقصَانِها. م ص [١] وزيادة.


[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ١٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>