أُنثَى (١). وتَثبُتُ: بَقِيَّةُ الأحكَامِ تَبَعًا (٢). ولا يُقبَلُ في بَقِيَّةِ الشُّهُورِ: إلَّا رَجُلانِ عَدْلانِ (٣).
(١) قوله: (ولو عبدًا أو أنثى) أي: ولو كان المُخبِرُ عبدًا أو أُنثى؛ لأنه دخولٌ في عِبادَةٍ كالرِّوايةِ. ولا يَختَصُّ ثبوتُه بحاكِم، فيلزمُ الصَّومُ من سَمِعَ عدلًا يُخبِرُ برؤيةِ هلالِه، ولو ردَّه الحاكِم؛ لجوازِ أن يكونَ لعدَم عِلمه بحالِ المُخبِرِ. وقد يجهلُ الحاكمُ من يعلمُ غيرُه عدالتَه. م ص [١].