(١) قوله: (مُؤمِنَةٍ) أي: مسلمةٍ سليمةٍ من العُيوبِ المضرةِ بالعملِ ضررًا بينًا، وتقدَّمَ تفصيلُه في الظهار. م ص [١].
(٢) قوله: (فَإنْ لَمْ يَجِدْ) شَيئًا من الثلاثةِ.
(٣) قوله: (إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ) إن لم يكُن للمكفِّر عذرٌ في تَركِ التتابعِ من مرضٍ. م ص [٢].
(٤) قوله: (وإخْرَاجُ الكفَّارَةِ) مبتدأ. قوله:«وبعده سواء» خبر. قال في «الإقناع»: وإن شاءَ كَفَّرَ قبلَ الحِنْثِ فتكُونُ مُحلِّلَةً لليَمين، وإن شَاء بعدَه فتكونُ مكفِّرةً، لكنْ قال ابن نصر اللَّه: الأصحُّ أن لا إثمَ بالحنثِ، لقوله ﵇:«لا أحلفُ على يمينٍ فأَرى غيرَها خَيرًا منها إلَّا أتيتُ الذي هو خير»[٣]. وهو ﵇ لا يُقدمُ عَلَى [٤] ما فيه إثمٌ.
(٥) قوله: (وَلَوْ فِي ألْفِ يَمِينٍ باللَّهِ تَعالَى) ولو على أفعالٍ، كقوله: واللهِ لا أكلتُ. واللهِ لا شَرِبتُ. واللَّه لا أعطيتُ. ونحوه، ولو اختلفَ جنسُ
[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٨٨) [٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٣٨٨) [٣] أخرجه البخاري (٣١٣٣، ٤٣٨٥)، ومسلم (١٦٤٩/ ٧) من حديث أبي موسى [٤] سقطت: «على» من الأصل