والحاصلُ: أنه وإن حَلَفَ أيمانًا [١] على أجناسٍ كقوله: واللهِ لا بعتُ كذا. واللَّه لا شَرَيتُ كذَا. واللَّه لا لبستُ كذَا، فحَنِثَ في واحدَةٍ وكفَّر، ثُم حَنِثَ في أُخرى، لَزِمَته كفَّارَةٌ ثانيةٌ لوجُوبها في الحِنثِ بعدَ أن كَفَّرَ عن الأُولى، كما لو وَطِئَ في نهارِ رمضَانَ، فكفَّرَ، ثم وَطِئَ فيهِ أُخرَى، بخِلافِ ما لو حَنِثَ في الكُلِّ قبلَ أن يكفِّرَ. م خ وزيادة [٢].
(١) قوله: (فكفَّارَةٌ واحِدَةٌ) نصًّا. لأنها كفاراتٌ من جنس فَتداخَلَتَ، كالحُدودِ من جنسٍ، وكذا لو حَلَفَ بنذور مكرَّرة، فإنَّ عليه كفارةً واحدةً إذا كانَ قبلَ التكفير. ح ف.
[١] في الأصل: «مع أيمانًا» [٢] «حاشية الخلوتي» (٦/ ٤٦٢)