(٢) قوله: (سَقَطَتْ عنه حُقُوقُ اللَّهِ) من صلبٍ، وقطْعِ يدٍ ورجلٍ، ونَفْي. الوالد.
(٣) قوله: (وَأُخِذَ بِحُقُوقِ الآدَمِيِّينَ) من قصاصٍ في نفسٍ أو دُونِهَا، وغرامةِ مالٍ، ودِيَةِ ما لا قصاصَ فيه، وحدِّ قذفٍ، كما قبلَ الإسلامِ. وقولُه تعالَى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ [الأنفَال: ٣٨]. وحديثُ:«الإسلامُ يَجُبُّ ما قَبْلَه»[١]. في الحربيِّين، أو خاصٌّ بالكفرِ؛ جمعًا بينَ الأخبارِ، ما لم يَعْفُ مُستحِقُّه، فيَسقُطُ. م ص [٢].
[١] أخرجه أحمد (٢٩/ ٣١٥) (١٧٧٧٧) بلفظه، وأخرجه مسلم (١٢١) بلفظ: «الإسلام يهدم ما كان قبله» من حديث عمرو بن العاص [٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٢٦٧)