للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأُخِذَ بهِ في الحَالِ (١). وإنْ أقَرَّ بِمَالٍ: أُخِذَ بهِ بَعدَ فَكِّ الحَجْرِ (٢).

(١) قوله: (وأُخِذَ به في الحَال) أي: أُلزِم بحُكم ذلك في الحَال، فلا يُنتَظرُ رشدُه، ولا وليُّه لو كانَ غائبًا. انتهى. الوالد.

(٢) قوله: (وإن أقرَّ بمالٍ، أُخِذَ به بعدَ فكِّ الحَجْرِ) أي: وإن أقرَّ السفيهُ بمالٍ، صح إقرارُه، لكن لا يُؤخَذُ به إلَّا بعد فكِّ الحَجر عنه. قال في «الشرح» و «الوجيز»: إن عَلِمَ الوليُّ صِحَّةَ ما أقرَّ به السَّفيهُ كدينِ جنايَةٍ ونحوِه، لزِمَه أداؤه. وإن حَجَر السيِّد على رقيقِه، وفي يدِه مالٌ، فأقرَّ به لإنسانٍ، لم يصح إقرارُه لحقِّ سيِّده، ثم إن أَذِنَ السيِّد له، فأقرَّ بالمال للإنسان، صحَّ إقراره؛ لأنَّ المانِع من صحة الإقرارِ الحَجرُ عليه، وقد زالَ. ولا يملِكُ رقيقٌ، ولو أمَّ ولد غيرَ مكاتَبٍ ومُكاتَبة بتمليكِ سيِّد له، أو بغيرِ تمليكِ؛ لأنه مال، فلا يَملِك المَال. صوالحي [١].


[١] «مسلك الراغب» (٢/ ٥٨٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>