بِبَيعٍ، أو شِرَاءٍ، أو عِتقٍ، أو وَقْفٍ، أو إقرَارٍ: غَيرُ صَحِيحٍ (١).
لكِنَّ السَّفِيهَ (٢) إنْ أقَرَّ بِحَدٍّ (٣)، أو نَسَبٍ، أو طَلاقٍ (٤)، أو قِصَاصٍ: صَحَّ (٥)،
(١) قوله: (ببيعٍ أو شِراءٍ … إلخ) أي: وتَصرُّفهُم بالبيع، أو الشراءِ، أو العِتق، أو الوَقفِ، أو الإقرار، أو الهِبة، فغيرُ صَحيح؛ لأنه تبرُّعٌ، وليس هو من أهله. ولوليِّ مُميِّزٍ ذكرًا أو أنثى ولسيِّدِ عبدٍ مميِّزٍ، أو بالِغ، الإذنُ لهما في التِّجارة، فينفكُّ عنهما الحَجرُ فيما أُذِنَ لهما فيه فقط. وإن أَذِنَ لهما أن يشتريَ في ذمتهما، جاز. ويصِحُّ إقرارُهما بقَدرِ ما أُذِن لهما فيه. وليس لأحدٍ منهما أن يوكِّلَ فيما يتولَّى مثلُه مِنْ العَملِ بنفسِه إذا لم يُعجِزْه؛ لأنهما يتصرَّفان بالإذن، فاختصا بما أُذِنَ لهما فيه، كالوكِيل. وإن أذن لهما في جميعِ أنواع التِّجارة، لم يَجُز. صوالحي [١].
(٢) قوله: (لكِنَّ السَّفيهَ) استدركٌ على قوله: «وتصرُّفُ الثلاثة».
(٣) قوله: (إن أقرَّ بحَدٍّ) زِنى، أو قَذفٍ، أو شُربٍ. أي: إن أقرَّ بما يُوجِب حَدًّا من نحو زنى .. إلخ.
(٤) قوله: (أو نسَبٍ، أو طَلاقٍ) أي: أو أقرَّ بنسَبٍ، أو أقرَّ بطَلاقٍ، أو خُلعٍ بمالٍ.
(٥) قوله: (أو قصَاصٍ، صَحَّ) أي: أو أقرَّ بقصاص بما يُوجب، في نفسٍ أو طَرفٍ ونحوه، صحَّ الإقرار؛ لأنه غيرُ متَّهم في نفسِه، والحَجُر إنِّما يتعلَّق بمالِه.