(١) قوله: (وهُوَ من حُقُوقِ اللَّهِ تعالَى … إلخ) لأنَّه مشروعٌ للتأدِيبِ، فيُقِيمُه الإمامُ إذا رَآه. م ص [١].
(٢) قوله: (إلَّا إذا شَتَمَ) مُسْتثنَى من قولِه: «لا يَحتاجُ .. إلخ».
(٣) قوله: (فَلا يُعَزَّرُ إلا بِمَطالبةِ والِدِه) بتَعْزِيرِه؛ لأنَّ للوالِدِ تَعزِيرَه بنفسِه، كما يُعلَمُ مِمَّا سبَق في النفقاتِ. وظاهِرُ «المنتهَى»: لا يَحتاجُ إلى مُطالَبةٍ. م ص [٢].
(٤) قوله: (ولا يُعزَّرُ الوَالِدُ بِحقُوقِ وَلَدِه) كمَا لا يُحَدُّ لقذفِه، ولا يُقادُ به. ش ع [٣].
(٥) قوله: (فيُعزَّرُ بمائةِ سَوْطٍ إلا سَوْطًا) ليَنقُصَ عن حدِّ الزِّنَى، سواءٌ كانَ بِكْرًا أو مُحْصَنًا؛ تَعزيرًا له. وسقَط عنه الحدُّ بذلكَ؛ لأنَّه شُبْهةٌ، والحدودُ تُدْرأُ بالشبهاتِ؛ لأنَّه رُوِي عن عمرَ ﵁ في أَمَةٍ بينَ رجليْنِ