ويُسَنُّ: الأَذَانُ في أُذُنِ المَولُودِ اليُمنَى حِينَ يُولَدُ (٢)، والإقَامَةُ في اليُسرَى (٣).
وتنزعُ جُدُولًا، أي: أعضاءً، بلا كسرِ عظم؛ تفاؤلًا بالسلامة. وطبخُها أفضل [١]، ويكونُ منه شيءٌ بحلوٍ؛ تفاؤلًا بحلاوة أخلاقِه. وهي كأُضحية فيما يُجزئ ويُستحبُّ ويُكره، وفي أكلٍ وهدية وصدقة. ولا يجزئ فيه شِرْكٌ. ولا تسنُّ فَرَعة: نحرُ أول ولد الناقة. ولا عتيرة: ذبيحة رجب. ولا يكرهان. عثمان [٢].
(١) قوله: (وكُرِهَ لطخُه من دمِها) أي: وكُره لطخُ المولودِ من دَم العقيقة؛ لأنه أذىً وتنجيسٌ. الوالد.
(٢) قوله: (ويسنُّ الأذانُ في أُذُن المولُودِ) ذكرًا كان أو أُنثى (حينَ يولَدُ).
(٣) قوله: (والإقامةُ في اليُسرى) أي: ويسن الإقامة في أذنه اليسرى؛ لحديث الحسن بن علي مرفوعًا:«من ولد له مولودٌ، فأذَّن في أُذنِه اليُمنى، وأقامَ في أذنه اليسرى، رُفعَت عنه أمُّ الصِّبيان»[٣].
ويُسنَّ أن يحنَّك المولودُ بتمرة؛ أن تُمضغَ ويُدلَك بها داخلُ فمه، ويفتح فمه حتى ينزل إلى جوفه منها؛ لما في «الصحيحين»[٤] عن أبي موسى،
[١] سقطت «أفضل» من النسختين [٢] «هداية الراغب» (٢/ ٤٠٩) [٣] أخرجه ابن السني (٦٢٣) من حديث الحسن بن علي مرفوعًا. وقال الألباني في «الإرواء» (١١٧٤)، والضعيفة (٣٢١): موضوع [٤] أخرجه البخاري (٥٤٦٧)، ومسلم (٢١٤٥)