(٣) قوله: (ولا تُجزئ بدنةٌ وبقرةٌ، إلا كامِلَةً)؛ لعدم وروده في الخبر. قال في «النهاية»: وأفضلها شاة.
(٤) قوله: (والسُّنةُ ذبحُها) أي: العقيقة (في سابع يوم [٢] ولادته) ولو مات الولد قبله. ويتوجَّه: أو الأبُ. زاد بعضهم: ويجوز ذبحها قبل السابع، لا قبل الولادة، كما في «الإنصاف» و «الإقناع». عثمان [٣].
(٥) قوله: (فإن فاتَ فَفي أربعةَ عشَرَ … إلخ). أي: فإن فاتَ فِعلُ الذبح، والتسمية، وحلق الرأس، في يومِ السابع، ففي أربعةَ عشر من يوم ولادته، (فإن فات) الذبحُ أيضًا، (ففي أحدٍ وعشرين) من ولادته.
(٦) قوله: (ولا تُعتبر الأسابيعُ بعدَ ذلِكَ) فيعق في أيِّ يومٍ أراد. ولا تختصُّ العقيقةُ بالصغير، فيعقُّ الأبُ عن المولود، ولو بعدَ بلوغِه؛ لأنه لا آخِرَ لوقتها.
[١] «كشاف القناع» (٦/ ٤٣٩) [٢] في الأصل: «في سابع من يوم» وفي (ب): «في سابع يوم من ولادته» [٣] «حاشية المنتهى» (٢/ ١٩٩)