وأفضلُ الثلاثةِ مساجدَ: المسجِدُ الحرام، ثم مسجِدُ النبيِّ ﷺ، ثم المسجِدُ الأقصى، وهو مسجِدُ بيت المقدِس.
وإن عيَّن في نذرِه الأفضلَ منها، لم يُجزئه فيما دونَه. فإن عيَّن الأقصى، جاز له الاعتكافُ في الاثنين. فإن عيَّن [١] مسجدَ المدينة، جاز له في المسجدِ الحرام. فإن عيَّن المسجدَ الحرام، فلم يجزئه غيرُه. صوالحي [٢].
(١) قوله: (ويبطلُ الاعتكافُ) هذا شروعٌ في مُبطِلاتِ الاعتكاف، وهي سِتَّة أشياءَ: الأول: (الخروجُ من المسجِدِ لغيرِ عُذرٍ) ولو قلَّ.
(٢) قوله: (وبنية الخروج) والثاني: يبطلُ الاعتكافُ بنيَّةِ الخروجِ من المَسجِدِ. وقوله:(ولو لم يخرج) من محلِّ اعتكافِه. غاية لقوله:«وبنية الخروج»
(٣) قوله: (وبالوطء في الفرج) والثالِثُ: يبطل الاعتكافُ بالوطءِ في الفَرج في المسجدِ، ولو ناسيًا. ظاهره: ولو دُبرًا، أو لميِّت، أو بهيمةٍ، أو بحائلٍ. ح ف.
(٤) قوله: (وبالإنزالِ بالمُباشَرَةِ دونَ الفرجِ) والرابِعُ: يبطُل الاعتكافُ بالإنزال بالمُباشَرةِ دونَ الفرجِ، كالمُفاخَذَة؛ لقوله: تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ [البَقَرَة: ١٨٧]. قال شيخُنا عثمان [٣]: ويُكفِّرُ كفَّارةَ