محوطة، كرحبة جامع المنصور، لم يثبت لها حكم المسجد. انتهى. الوالد.
(١) قوله: (ومنارتُه التي هي أو بابُها فيه) أي: ومِنَ المسجدِ منارتُه التي في المسجد، أو باب المنارة في المسجد. وكذا المسجد الحرام، ومسجد النبي ﷺ والمسجد الأقصى. وثوابُ الزائد حكمُ الأصلِ. صوالحي [١].
(٢) قوله: (ومن عيَّن الاعتِكافَ) بنذره، لاعتكافِه أو صلاتِه؛ بأن نذَر الصلاةَ بالأزهر، لم يتعيَّن به، بل يجوزُ له أن يصلِّي في غيرِه كالغُوريَّة والأشرفيَّة. تقرير. الوالد.
(٣) قوله: (بمسجدٍ) من المساجد (غيرِ) المساجد (الثلاثة، لم يتعيَّن) ذلك المسجد؛ لأن اللَّه تعالى لم يُعيِّن لعبادتِه موضِعًا، فلم يتعيَّن بالنذر، ولو تعين لاحتاج إلى شَدِّ رحلٍ، وحينئذ لا يلزمُه الاعتكافُ أو الصلاة فيما عيَّنه من غيرِ الثلاثة؛ لقوله ﷺ:«لا تُشدُّ الرِّحالُ إلا إلى ثلاثةِ مساجد: المسجدِ الحرام، ومسجدي هذا، والمسجدِ الأقصى»[٢]. قال في «المبدع»: وعلى المذهَب: يعتكفُ في غير المسجدِ الذي عيَّنه. وظاهرُه: لا كفَّارةَ، وجزمَ به في «الشرح». فإن عيَّن الاعتكافَ أو الصلاةَ في مسجدٍ من الثلاثة مساجد، تعيَّن؛ لفضل العبادةِ فيها على غيرها، وله شدُّ الرَّحْلِ إليه.
[١] «(مسلك الراغب» (١/ ٦٢١) [٢] أخرجه البخاري (١١٨٩)، ومسلم (١٣٩٧) من حديث أبي هريرة