(١) قوله: (ويُزادُ في حقِّ من تلزمُه الجماعةُ) وهو الرَّجلُ الحرُّ القادِرُ.
(٢) قوله: (أن يكونَ المسجِدُ ممَّا تُقامُ فيه) الجماعةُ، إذا أتى عليه فِعلُ صلاة؛ لأن الاعتكافَ إذن في غيره يُفضِي إمَّا إلى تركِ الجماعة، أو تَكرَارِ الخُروج إليها كَثيرًا، مع إمكان التحرُّز منه، وهو منافٍ للاعتكاف. وعُلِمَ منه: صِحَّةُ اعتكافِ نحوِ امرأةٍ ومعذورٍ في كلِّ مسجدٍ. واقتُصِر على الجماعة دونَ الجُمعة؛ إذ الجُمعة لا تُقام إلا في مسجدٍ يكون حولَه أربعين، لا يظعنونَ صيفًا ولا شتاءً، فيلزمُ على ذلك أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجدٍ كذلك، وليس الأمرُ كذلك، فيصح في مسجدٍ، ولو ممَّا لا تقامُ فيه الجُمعة. عثمان [١] وإيضاح.
(٣) قوله: (ومن المسجدِ ما زِيدَ فيهِ) أي: ومن حُكمِ المسجد ما زيدَ فيه من البِناء، حتَّى في الثواب في المسجِدِ الحرام. الوالد.
(٤) قوله: (ومنه سطحُه ورحبتُه المحوطَةُ) أي: ومِن حُكمِه أيضًا سطحُه، ورحبتُه المحوطةُ به. قال في «مختار الصحاح»[٢]: رَحْبةُ المسجد: ساحتُه. ا. هـ قال القاضي [٣]: إن كان عليها حائطٌ وبابٌ، كرَحْبة جامع المهديِّ بالرُّصافةِ، فهي كالمسجد؛ لأنها منه وتابعةٌ له. وإن لم تكن