(٢) قوله: (وبالسُّكر) والسادِسُ: يبطلُ الاعتكافُ بالسكر؛ لخروجِه عن كونِه من أهلِ المسجِد، كالمرأةِ إذا حاضَت. صوالحي [١].
(٣) قوله: (وحيثُ بطَلَ الاعتكافُ) بما ذُكر من السِّتة أشياء.
(٤) قوله: (وجبَ استئنافُ النَّذر المتتَابِع) أي: وجبَ على المعتَكِف ابتداءُ الاعتكافِ من أوله، إن كان حصلَ الاعتكافُ بالنَّذر المتتابِع، كمَن نذَرَ عشرَةَ أيام متواليةٍ، فحصَلَ منه ما يُبطِلُ الاعتكافَ، فيجِبُ عليه أن يبتدِئَ العشرَةَ من أوَّلِها، وما حصَلَ من الاعتكافِ لا يُعتدُّ به. صوالحي [٢].
(٥) قوله: (غيرِ المقيَّدِ بزمنٍ، ولا كفارة) هذا إذا كانَ الاعتكافُ بزمنٍ. ولا كفارةَ عليه إن ابتدأ من أوله، وإن اختارَ البِناءَ على ما مَضَى، أتَى بما بَقيَ، وكفَّر كفَّارةَ يمينٍ؛ لعدم فعله على وجهه. صوالحي [٣].
(٦) قوله: (وإن كان) النذر (مقيدًا بزمن معيَّن … إلخ) أي: وإن كان