اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١). ولأن العرب تستطيبه وتمدحه. قال أبو سعيد: كنا معشر أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة (٢). وقال عمر: ما يسرني أن مكان كل ضب دجاجة سمينة (٣).
وبإباحته قال مالك (٤) والشافعي (٥) وأحمد (٦)؛ لأنه أكل على مائدة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولو كان حرامًا ما أكل على مائدته. وقال عمر: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحرم الضب، ولكن كرهه (٧).
وقال أبو حنيفة: هو حرام (٨)؛ لما روى إسماعيل بن عياش عن ضمضم، عن شريح، عن أبي راشد، عن أبي عبد الرحمن بن شبل أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل لحم الضب (٩).
قال البيهقي: إسماعيل بن عياش ليس بالقوي عندهم، ولا تعارض
(١) "صحيح مسلم" (١٩٥١). (٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٥١١ (٨٦٧٨). (٣) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٢٤ (٢٤٣٤٦) بنحوه. (٤) "المدونة" ١/ ٣٣٥. (٥) "الأم" ٢/ ٢٢٢. (٦) انظر: "المغني" ١٣/ ٣٤٠. (٧) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٩. وضعف إسناده الشيخ أحمد شاكر في "شرح المسند" (١٩٤). (٨) انظر: "المبسوط" ١١/ ٢٣١، "البناية شرح الهداية" ١١/ ٥٨٧. (٩) يأتي برقم (٣٧٩٦). ورواه أيضًا الطبري في "تهذيب الآثار" ١/ ١٩١ (٣١١)، والطبراني في "مسند الشاميين" ٢/ ٤٣١ (١٦٣٦)، وتمام في "الفوائد" ١/ ٢٧٧ (٦٨٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٣٢٦.