الأدلة الشرعية كما سيأتي (١)، وخالف في ذلك ابن حزم، وأجاب ابن حزم في كتاب "النكت" له في إبطال الأمور الخمسة: التقليد، والقياس، والرأي، والاستحسان. والتعليل عن هذا الحديث بأنه غير صحيح؛ لأنه من رواية أسامة الليثي، وهو ضعيف، ولأن رأي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق لا يلحق به غيره؛ لأنه لا ينطق عن الهوى (٢)، قال الله:{لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ}(٣) وسيأتي في حديث معاذ جوابه عنه (فيما) أي: في كل ما (لم ينزل) بضم أوله، ويجوز تشديد الزاي وتخفيفها مع فتحها على البناء للمفعول (٤)، وكسرها على البناء للفاعل (عليَّ فيه) شيء والمراد بالحديث -والله أعلم- أن ما لم ينزل الله علي فيه وحيًا (٥) انظر فيه، وأحكم فيه برأيي الجاري على سنن الوحي. ولهذا قلنا: إن هذا الحديث وحديث معاذ أصل في القياس، وهو يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ظهر له رأي فهو صواب؛ لأنه لا ينطق عن الهوى.
[٣٥٨٦]([حدثنا] (٦) سليمان بن داود المهري) بفتح الميم (قال: أنا) عبد الله (ابن وهب، عن يونس (٧) بن يزيد) الأيلي (عن) محمد (ابن
(١) انظر: "الرسالة" ١/ ٤٧٦، "الفصول في الأصول" ٤/ ٢٣، و "رسالة في أصول الفقه" للعكبري ١/ ٦٥. (٢) "الإحكام" ٥/ ١٣٦. (٣) النساء: ١٠٥. (٤) في (ل)، (م): للفاعل، والمثبت هو الصواب .. (٥) في النسخ، وحي، والجادة ما أثبتناه. (٦) زيادة يقتضيها السياق مثبتة من "السنن". (٧) فوقها في (ل): (ع).