(عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) السَّاعدي، وراويته (١) أبُو حَازم، قال:(حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ - رضي الله عنه - أَن الفُتْيَا) بِضَم الفاء، وإذا أثبتَّ بالواو فقلت: الفَتوى، فتحت الفاء.
(الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ) بضَم أوله؛ لأن مَاضيه أفتى.
(أَنَّ المَاءَ مِنَ المَاءِ) وقد أولهُ ابن عباس - رضي الله عنهما -، فقال: إنما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إنما الماء مِنَ الماء" في الاحتلام. وأصلهُ في الترمدي ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢). وفي إسَناده لين؛ لأنهُ من رواية شريك عن أبي الجحاف.
(كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي بَدْءِ الإِسْلَامِ) لقلة الثياب.
(ثُمَّ أَمَرَ بِالاِغْتِسَالِ بعْدُ) بعدَ (٣) ذلك وصارَ الاغتسال عَزيمة.
[٢١٦](ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الفَرَاهِيدِيّ) بفتح الفاء والراء قالَ أبُو داود: كتب عن قَريب من ألف شيخ (٤).
قال:(ثَنَا هِشَامٌ) ابن أبي (٥) عَبد الله سنبر (٦) الرَّبعي (٧)(وَشُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ) البصري (عَنْ أَبِي رَافِعٍ) نفيع الصائغ لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو من أكابِر (٨) التابعين.
(١) في (ص، س، ل): وروايته. (٢) "جامع الترمذي" (١١٢)، وأشار إلى تفرد شريك به، وضعف الألباني لفظة: في الاحتلام. (٣) سقط من (م). (٤) "سؤالات الآجري لأبي داود" (٥٩٩). (٥) ليست في (م). (٦) سقطت من (ص). (٧) وهو هشام الدستوائي. (٨) في (د، م): كبار.