(عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الله بْنِ سَعْد الأنصَارِيِّ) الصحَابي يقالُ: إنه شهدَ القادسية وكانَ يومئذ على مقدمة الجَيش.
(قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ) اختلفوا في مُوجب الغسْل عَلى ثلاثة أوجه:
أحدُها: إنزال المَني [أو إيلاج](٥) الحَشفة في الفَرج.
والثاني: القيام إلى الصلاةِ، والثالث: وهو أصحها (٦) كما في "شرح
(١) "الأم" ١/ ٧٣ - ٧٤ ط دار المعرفة. (٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٩٣). (٣) كتب فوقها في (د): ع. وزاد في حاشية (م، ظ): فقال: ابن خالد بن سعد بن الحكم الأنصاري، ويقال: العبشمي، ويقال: العنسي الدمشقي، ويقال: هو حرام بن معاوية. (٤) "الكاشف" للذهبي ١/ ٢١١. (٥) كذا في (ظ، م) وهو الأحسن، وفي بقية النسخ: وإيلاج. (٦) في (س): بفتحها.