(مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيكَ) استْظهَارًا وزيَادة تطهير كما تقدم.
(وَتَوَضأ) أصْله تتوضأُ بتَاءين ثم حُذفت إحدى التاءين.
(وضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ) فيه أن خروج المذي (٦) موجب للوضوء الشرعي دون الغسْل.
* * *
(١) أي: مجموع الأمرين موجبٌ للغسل لا أحدهما. وإذا قيل بالأول يغني بأن الغسل يجب بمجرد الحدث، فهو وجوب موسع ولا يأثم بتأخير الغسل إجماعًا ما لم يدخل وقت الصلاة. انظر "المجموع" ١/ ٤٦٦. (٢) "المجموع " ٢/ ١٣٥. (٣) سقط من (ص، س، ل). (٤) في (ص، س، ل): لا. (٥) في (ص): متشنشبًا. وفي (س): متسبسًا. وفي (م): متسببًا. (٦) في (م): المني.