الجماعة (عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (١): من باع الخمر فليشقِّص) بضم الياء (٢) وفتح الشين المعجمة، وكسر القاف المشددة، ثم صاد مهملة، أي: فليقطع (الخنازير) ويجعلها أشقاصًا، وأعضاءً بعد ذبحها كما يشقص أي يقطع الشاة إذا (٣) أراد بيعها أو إصلاحها للأكل، وهو تفعل من الشقص وهو الطائفة من الشيء يعني: من باع الخمر فليكن قصابًا للخنازير يبيعها كما يبيع القصاب اللحم؛ فإنها ليست بدون الخمر. والمعنى: أن من استحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنزير فإنهما في التحريم سواء (٤).
وهذا أمر معناه النهي كما جاء الأمر للتهديد والتخويف [في قوله](٥) تعالى: {قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ}(٦) والمعنى: لا تتمتعوا بعبادة الأوثان فإن مصير عابدها إلى النار.
[٣٤٩٠](حدثنا مسلم (٧) بن إبراهيم) الفراهيدي (حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد الأزدي، كان إذا قام في مجلسه سائل لم يتكلم حتى يعطيه (٨).
قيل (٩): خرج الليث بن سعد فقوَّموا ثيابه ودابته وخاتمه بثمانية عشر ألف درهم إلى عشرين ألفا، وخرج شعبة يوما فقوموا حماره وسرجه
(١) زاد هنا في (ل): قال: (٢) في (ر): الفاء. (٣) سقط من (ر)، (ل) وأثبتها لتوافق المعنى. (٤) انظر: "جامع الأصول" لابن الأثير ١/ ٤٥٢. (٥) في (ر): لقوله. (٦) إبراهيم: ٣٠. (٧) في (ر): مسدد. (٨) في (ر): يعطى. (٩) سقط من (ر).