الفضيلة والجودة فإنها (١) لا تعتبر في الربويات، وإنما تعتبر الزيادة في الكيل أو الوزن باعتبار عادة الحجاز.
(قال: البيضاء) أي أكثر في الكيل (فنهاه عن ذلك) فيه ما تقدم (وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن شراء التمر) بفتح المثناة وإسكان الميم (بالرطب. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أينقص الرطب إذا يبس؟ ) وفي رواية لغير المصنف: "إذا جف"(٢)، وهو بمعناه، والاستفهام بالهمزة هنا ليس المراد به حقيقة الاستفهام؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عالمًا أنه ينقص إذا يبس، وإنما المراد به لينبه (٣) السامع، والتقدير عنده: أن هذا الوصف الذي استفهم عنه، وهو النقص عند اليبس هو علة للحكم المنهي عنه بعده، والاستفهام بمعنى التقرير كثير، ومنه {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى (١٧)} (٤)، و {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ}(٥). ولو لم يعد ذكر الوصف مع النهي؛ [لأن تقرير ذكر الوصف عليه قائم مقام إعادة الوصف مع النهي](٦)؛ لأن تقريراته من السنة كأقواله (٧) وأفعاله، فلو لم يكن نقصان الرطب إذا يبس هو علة للنهي (٨) الوارد
(١) في (ر): بإنها. (٢) "مستدرك الحاكم" ٢/ ٤٤. (٣) في (ر): لسنة، وفي (ع): لييبنه. (٤) طه: ١٧. (٥) الشرح: ١. (٦) سقطت من (ر). (٧) في (ر): كأقرانه وهو تحريف. (٨) في (ع): ينتهي.