فيما إذا ضمن عنه في حياته ثم مات وهو معسر أنه لا يبطل الضمان (١).
(فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وزاد أحمد (٢) والدارقطني (٣) والحاكم (٤) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي قتادة لما ضمنه:"الآن بردت عليه جلده". وفي رواية:"قبره"(٥).
(فلما فتح الله) تعالى (على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أنا أولى بكل مؤمن) أي: بأمر كل مؤمن ومؤمنة (من نفسه) أي: من ولاية بعضهم لبعض (من ترك) روي "فمن ترك"(دينًا فعلي)(٦) رواية البخاري من حديث أبي هريرة: "من ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه"(٧). والضياع: العيال.
(ومن ترك مالاً فلورثته) رواية البخاري: "فأيما (٨) مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا"(٩).
وفي الطبراني "الكبير" من رواية زاذان عن سلمان قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نفدي سبايا المسلمين ونعطي سائلهم. ثم قال: "من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا فعليّ وعلى الولاة من بعدي من بيت
(١) انظر: "فتح العزيز شرح الوجيز" للرافعي ١٠/ ٣٥٨. (٢) "المسند" ٣/ ٣٣٠. (٣) "السنن" ٣/ ٧٩. (٤) "المستدرك" ٢/ ٥٨. (٥) نقل المصنف هذا الكلام من "فتح العزيز شرح الوجيز" ٢/ ٣٥٨. (٦) زاد هنا في المطبوع: قضاؤه. (٧) "صحيح البخاري" (٢٢٦٩). (٨) في (ر): فأما. (٩) المصدر السابق.