للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من وجوه المصلحة. وقد يحتمل إنما أمره أن يسوق المهر عنهما من سهم ذي القربى، وهو من جملة الخمس (١). وذكر هذين الاحتمالين النووي (٢).

وفي الحديث دليل على أن الصدقة لا تحل لهم بوجه من الوجوه وإن كانوا عاملين عليها كما لا يحل لهم إذا كانوا محتاجين إليها إكرامًا لهم عنها؛ إذ هي أوساخ الناس كما تقدم (٣).

[٢٩٨٦] (حدثنا أحمد بن [صالح، حدثنا] (٤) عنبسة بن خالد، حدثنا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني علي بن حسين) بن علي (أن) أباه (حسين بن علي أخبره، أن علي بن أبي طالب قال: كانت لي شارف) وهي المسنة من النوق والجمع شرف مثل نازل ونزل (٥)، والمعروف في ذلك أنه من النوق خاصة دون الذكور (٦)، وعن الأصمعي أن الشارف للذكر والأنثى (٧) (من نصيبي من المغنم) الحاصل من جهاد الكفار (يوم) وقعة (بدر، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قد (أعطاني شارفًا) أخرى، كذا في الصحيحين (من الخمس يومئذٍ) قال التيمي: فيه دليل على أن الغانم قد يعطى من الغنيمة بوجهين من الخمس ومن الأربعة


(١) "مختصر السنن" وبهامشه "معالم السنن" ٤/ ٢٢٣. ولعله من كلام الخطابي.
(٢) "شرح النووي على مسلم" ٧/ ١٨٠.
(٣) انتهى السقط الحاصل في (ر).
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصول، والمثبت من "سنن أبي داود".
(٥) "النهاية" ٢/ ١١٤٢.
(٦) "غريب الحديث" لابن قتيبة ١/ ٤٨٦.
(٧) "فتح الباري" ٦/ ١٩٩ وقال البدر العيني في "عمدة القاري" ١٧/ ٣٨٨: وعن الأصمعي أنه يقال للذكر شارف وللأنثى شارفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>