وممن قال بتوارث المسلم من الكافر: معاذ (١) ومعاوية (٢) وابن المسيب ومسروق وغيرهم (٣)، وروي عن أبي الدرداء والشعبي والزهري نحوه (٤).
قال الإمام: الصحيح عن هؤلاء خلافه وحجة (٥) هؤلاء أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر، مسلمًا ويهوديًّا في ميراث أخ لهما يهودي فورث المسلم، وقال معاذ بن جبل: قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"الإسلام يزيد ولا ينقص"(٦). وبقوله - عليه السلام -: "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه"(٧).
وهذا لا حجة فيه؛ لأن المراد فضل الإسلام على غيره، ولم يصرح في هذا بإثبات التوريث، فلا يصح أن يرد النص الصريح.
قال السهيلي: ومن جهة المعنى إن الكافر قطع ما بينه وبين الله تعالى فقطع ما بينه وبين أوليائه المؤمنين ويدخل في عموم قوله: "لا يرث المسلم الكافر": الكافر الأصلي والمرتد، وهو قول مالك.
وقال الشافعي: ميراث المرتد لجماعة المسلمين (٨).
(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣٢١٠١)، "السنن الكبرى" ٦/ ٢٦٤. (٢) "مصنف ابن أبي شيبة" ١/ ٣٧٣ (٣٢٠٩٩)، "السنن الكبرى" ٦/ ٢٦٤. (٣) انظر: "فتح الباري" ١٢/ ٥٠. (٤) "شرح مسلم" للنووي ١١/ ٥٢، "المفهم" ١٥/ ٢٥ .. (٥) في (ر) رجحه. (٦) أخرجه أبو داود في هذا الباب باب لا يرث المسلم الكافر. (٧) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٥٧. (٨) "مختصر المزني" ص (١٤٠).