روي عن أحمد في اليتيم يضحي عنه وليه إذا كان موسرًا، وهذا أيضًا على سبيل التوسعة في يوم العيد لا على سبيل الإيجاب (١).
قال الشيخ أبو إسحاق صاحب "التنبيه": وحمله على الاستحباب أولى؛ لأنا نعم به المحاضر (٢) والمسافر والموسر والمعسر. انتهى.
وقد قيل: إن حديث مخنف منسوخ بحديث: "لا فرع ولا عتيرة". أخرجه مسلم. قال: وزاد ابن رافع في روايته: والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه (٣).
(وعتيرة) بعين مهملة مفتوحة ثمَّ تاء مثناة من فوق، قال القاضي عياض: جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة (٤).
والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي استحباب الفرع والعتيرة، ونص في حرملة على أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنًا، قيل: الحديث منسوخ بقوله: "لا فرع ولا عتيرة"، وقيل: لا فرع واجبًا ولا عتيرة واجبة.
(أتدرون ما العتيرة؟ ) هي (هذِه التي يقول عنها الناس الرجبية) بفتح الجيم، وكانوا يذبحونها في العشر الأوّل من رجب.
وقوله -عليه السلام- في العتيرة:"اذبحوا لله في أي شهر كان"(٥). أي: اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب
(١) "المغني" لابن قدامة ١٣/ ١٣١. (٢) هكذا في الأصل، ولعلها الحاضر. (٣) أخرجه مسلم (١٩٧٦). (٤) "إكمال المعلم" ٦/ ٢٢١، "شرح مسلم" للنووي ١٣/ ١٣٧. (٥) أخرجه أبو داود باب: في العتيرة (٢٨٣٢) وسيأتي.