الذي يتحيز المسلمون إليه كما قال تعالى:{أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ}(١) قال ذلك تسلية لهم ورعاية لحالهم وتمهيدًا لغيرهم من الفرار الذي خافوا منه.
وقد استدل بهذا الحديث أنه يجوز التحيز إلى فئة بعيدة، وكانوا بمكان بعيد منهم لإطلاق قوله تعالى:{أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ} ومثلوه بما لو كانت الفئة بخراسان والمتحيز بالحجاز جاز تحيزه إليهم. وقال عمر: أنا فئة كل مسلم (٢). وكان بالمدينة وجيوشه بالشام ومصر وخراسان، وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي. والثَّاني: لا يجوز التحيز للبعيدة، ولم أر ضبطًا للقريب والبعيد.
وفي "البسيط": هنا لا يضبط القريب بمسافة القصر، بل يكون بينهما نوع قرب يتصور الاستنجاد بهم في هذا القتال ولحوق مددهم.
[٢٦٤٨](ثنا محمد بن هشام المصري، حدثنا: بشر بن المفضَّل، حدثنا داود عن أبي نضرة) بنون وضاد معجمة العوقي بالقاف وفتح الواو، واسمه منذر بن مالك (عن أبي سعيد) الخدري (قال: نزلت) هذِه الآية {إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ}(٣)(في يوم بدر {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ}){إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ} قال أبو نضرة: لأنهم لو انحازوا يومئذٍ لانحازوا إلى المشركين، ولم
(١) الأنفال: ١٦. (٢) رواه أحمد ٢/ ٥٨، وسعيد بن منصور (٢٥٤٠)، والبيهقيّ ٩/ ١٣١، وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٢٠٤). (٣) "أحكام القرآن" ٣/ ١٥٣.