وثوبان (١) وفضالة بن عبيد (٢)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر. وإنما معنى هذا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان صائمًا متطوعًا فقاء فضعف فأفطر لذلك. هكذا (٣) روي في بعض الحديث مفسرًا (٤).
وقال الطحاوي: ليس في الحديث أن القيء فطره، وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك (٥). وتعقبه ابن المنير بأن الحكم إذا عقب بالفاء دل على أنه للعلة كقولهم: سها فسجد (٦). وكذا يؤول ما جاء في البخاري: ويذكر عن أبي هريرة أنه - يعني: من قاء - يفطر (٧). أن من تقيأ عمدًا يفطر، ويحمل قوله قبله: من قاء فلا يفطر (٨). أي: من غلبه القيء وخرج بغير اختياره فلا، ليجمع بين الأحاديث.
(قال معدان: فلقيت ثوبان) مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (في مسجد دمشق) وكان خرج إلى الشام بعدما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - (فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله قاء) هذِه اللفظة هي محل الخلاف كما قال البخاري أن (ثوبان سمع أبا هريرة - رضي الله عنه -)(٩)(١٠): إذا قاء فلا يفطر. ويُذْكَر عن أبي
(١) رواه أحمد ٥/ ٢٧٦ - ٢٧٧ - ٢٨٣. (٢) رواه أحمد ٦/ ٢٢، والدارقطني في "سننه" ٢/ ١٨٢. (٣) من (ل). (٤) "سنن الترمذي" بعد حديث (٧٢٠). (٥) "شرح معاني الآثار" ٢/ ٩٧. (٦) انظر: "فتح الباري" لابن حجر ٤/ ١٧٥. (٧) "صحيح البخاري" قبل حديث (١٩٣٨). (٨) "صحيح البخاري" قبل حديث (١٩٣٨). (٩) بياض في الأصل. (١٠) في البخاري قبل حديث (١٩٣٨): عمر بن الحكم بن ثوبان، وليس ثوبان.