وقال الطيبي: المراد رفع الحرج عما عسى أن يقع فيه خطأ لاختصاصهما بالعيدين وجواز احتمال وقوع الخطأ فيهما. واستدل به بعضهم لمذهب مالك في اكتفائه لرمضان بنية واحدة، قال: لأنه جعل الشهر بجملته عبادة واحدة واكتفى له بالنية (٢).
وروى (هشيم)(٣) الطبراني من طريق هشيم عن خالد الحذاء بسنده: "كل شهر حرام لا ينقص ثلاثين يومًا وثلاثين ليلة"(٤)(رمضان وذو الحجة) وأطلق على رمضان بأنه شهر عيد لقربه من العيد، ونظيره قوله - صلى الله عليه وسلم -: "المغرب وتر النهار". أخرجه الترمذي (٥). وصلاة المغرب ليلية، في "الفتح": كونها وتر النهار لقربها منه. وفيه إشارة إلى أن وقت الحج يقع أوله أول يوم من شوال (٦).
(١) شرح "صحيح مسلم" ٧/ ١٩٩. (٢) قاله القرافي في "الذخيرة" ٢/ ٤٩٩. وانظر: "فتح الباري" لابن حجر ٤/ ١٢٥، و"عمدة القاري" للعيني ١٠/ ٤٠٨. (٣) هكذا في الأصل، والظاهر زيادتها. (٤) ليس في ما طبع من "المعجم الكبير"؛ لكن أورده الهيثمي في "المجمع" (٤٨٢١) وقال: رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح. (٥) "السنن" (٥٥٢) من طريق ابن أبي ليلى، عن عطية ونافع، عن ابن عمر به. وقال الترمذي: حديث حسن. (٦) انظر: "فتح الباري" ٤/ ١٢٦.