يحتج إلى هذا. وقيل: لا ينقصان معًا، بل إن جاء أحدهما تسعًا وعشرين جاء الآخر ثلاثين. وقيل: لا ينقصان في ثواب العمل فيهما.
وروى الحاكم في "تاريخه" بإسناد صحيح: أن إسحاق بن إبراهيم، سئل عن ذلك، فقال: إنكم ترون العدد ثلاثين فإن كان تسعًا وعشرين ترونه ناقصًا، وليس ذلك بنقصان، وقيل: لا ينقصان في عام بعينه وهو العام الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك المقالة. ونقل عن أبي بكر ابن فورك (١).
وقال الطحاوي (٢): لا ينقصان في الأحكام وإن نقصا في العدد؛ لأن في (٣) أحدهما الصيام وفي الآخر الحج وأحكام ذلك كله كاملة غير ناقصة، وجزم بمعناه البيهقي (٤).
قال شيخنا ابن حجر (٥): وأقرب هذِه الأقوال أن المراد النقص الحسي باعتبار العدد (٦) ينجبر بأن كلًّا منهما شهر عند الله عظيم، فلا ينبغي وصفهما بالنقصان بخلاف غيرهما من (الشهور)(٧) وقال البيهقي في "المعرفة"(٨): إنما خصهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج
(١) انظر: "فتح الباري" ٤/ ١٢٥ - ١٢٦. (٢) "مشكل الآثار" ١/ ٤٣٩. (٣) زيادة من (ل). (٤) "السنن الكبرى" ٤/ ٢٥٠. (٥) "فتح الباري" ٤/ ١٢٥. (٦) زيادة من (ل). (٧) في (ر) الشهر، والمثبت من (ل). (٨) "معرفة السنن والآثار" (٦/ ٢٣٤).