قال النووي: لا خلاف أنه بالهاء (١). ولا يغير بكثرة تصحيف] (٢)(فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اكتبوا لأبي شاه) قيل: شاه اسم امرأة، فكني بها.
فيه دليل على جواز كتابة الحديث والعلم، وهو مذهب الجمهور لهذا الحديث، ولحديث علي: ما عندنا إلا ما في هذِه الصحيفة (٣)، ومثله حديث أبي هريرة: كان عبد الله بن عمرو يكتب ولا أكتب (٤)، وكرهه قومٌ من أهل العلم تمسكًا بحديث أبي سعيد الذي ذكره مسلم في العلم لئلا يخلط بالقرآن غيره؛ لقوله في الحديث:"من كتب عني شيئًا سوى القرآن فليمح"(٥)، ولأن محل النهي الذي في حديث أبي سعيد: لئلا يتكل الناس على الكتب ويتركوا الحفظ. ثم أجمعت الأمة على استحبابه، وقيل: إن حديث أبي سعيد منسوخ.
(قلت للأوزاعي: ما) أراه في (قوله: اكتبوا لأبي شاه؟ قال: ) المراد بها (هذِه الخطبة التي سمعها من النبي - صلى الله عليه وسلم -) فيه أن الخطبة تطلق على الأحكام الشرعية وإن لم يكن فيها موعظة، خلافًا لمن شرط في