عبيد به في تحديد الغنى بخمسة دنانير (١)، وهذا (٢) تقوية لحديث ابن مسعود في الخمسين درهمًا (٣)، كما تقدم.
قال ابن حزم: اختلف يحيى القطان والثوري (٤) فقدم يحيى الزوجة على الولد. وقدم سفيان الولد على الزوجة فينبغي أن يكونان سواء؛ لأنه صح (٥)(٦)(قال: عندي دينار آخر قال: أنت أبصر) أي: أعلم بمصالحك فاصرفه فيها إن شئت من قولهم: بصر يبصر إذا صار عالمًا بالشيء قال الله تعالى: {بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ}(٧) أي: علمت بما لم يعلموا به (٨) وقوله تعالى: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ}(٩) قال الأزهري: معنى (١٠) بصيرة: عالمة بما جنى عليها (١١). ويقال: جوارحه بصيرة عليه أي: عالمة شاهدة عليه يوم القيامة.
[١٦٩٢](حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان) الثوري. قال:(حدثنا أبو إسحاق) سليمان الشيباني (عن وهب بن جابر الخيواني) بفتح الخاء
(١) انظر: "الأموال" ٢/ ٦٨. (٢) في (ر): ذهبًا. (٣) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٥١٩ (١٠٣٢) من حديث علي وابن مسعود موقوفا. (٤) في (م): النووي. (٥) سقط من (م). (٦) "المحلى" ١٠/ ١٠٥. (٧) طه: ٩٦. (٨) من (م). (٩) القيامة: ١٤. (١٠) من (م). (١١) انظر: "تهذيب اللغة" ١٢/ ١٧٤، "لسان العرب" ١/ ٢٩٢.