بمثناتين أيضًا ثانيتهما (١) مشددة، ولمسلم: فقال رحمه الله: أراد ألا يتكل الناس. وللترمذي: ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا.
قال عياض: ليجتهدوا في طلبها ويكثروا العمل ولا يتكلوا على (٢) عملهم فيها [فقط إذا تعينت لهم.
قوله (٣)] (٤)(ثم (٥) اتفقا) [يعني: مسدد وسليمان](٦) بن حرب في روايتهما بعد ذلك، ثم حلف أبي (٧) بن كعب [فقال: (والله إنها لفي رمضان ليلة [سبع (٨) وعشرين] (٩) لا (١٠) يستثنى) (١١) في يمينه هذِه.
وفيه دليل على [صحة الاستثناء](١٢) في اليمين بالله تعالى، ويقاس عليه جواز الاستثناء في الطلاق أيضًا كما هو مقرر (١٣) في الطلاق والأيمان بشروطه.
(١) في (ر): بينهما. وغير منقوطة في (م). (٢) في (س): إلى. (٣) ساقطة من (ل). (٤) في (م): لفظ إذا فعلت لهم. (٥) ليست في (ر). (٦) في (م): مسلمًا ومسلم. (٧) من (س). (٨) في "مطبوعة السنن": سبع. (٩) في (س، ل): بالرفع والنصب. (١٠) سقطت من (ر). (١١) في (م): يستثنوا. (١٢) من (ر، ل). (١٣) في (م): حصرًا.