الاسمان مترادفين (١)، ويطلق على النجس؛ لأن الله تعالى سمى دم الحيض أذى في قوله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}(٢) ورواية الطبراني: "فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما شيئًا"(٣)(فليمسحه وليصل فيهما) " (٤).
واختلف العلماء في القذر هنا أيضًا كما اختلفوا في الأول، فإن كان القذر هنا شيئًا طاهرًا، فلا كلام في جواز الصلاة فيه، وإن كان شيئًا نجسًا فهل يطهر بمسح النعلين [في الأرض](٥) أو لا؟ فيه خلاف، ومذهب الشافعي وغيره: أن النجس لا يطهر بمسحه الأرض (٦).
[٦٥١](ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا أبان، قال: ثنا قتادة، قال: حدثني بكر بن عبد الله) بن عمرو بن هلال المزني التابعي. و (٧) الحديث مرفوع، له نحو خمسين حديثًا، كان يقول: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت وزرت، وهو سوء الظن بأخيك (٨) كانت قيمة
(١) في النسخ: مترادفان. (٢) البقرة: ٢٢٢. (٣) "المعجم الأوسط" ٨/ ٣١٣ (٨٧٣٥) من حديث أبي هريرة. ورواه البزار ١٧/ ٢٢١ (٩٨٨٤). قال الهيثمي ٢/ ٥٥: في إسنادهما عباد بن كثير، سكن مكة، ضعيف. (٤) أخرجه أحمد ٣/ ٢٠ وعنده: بهما خبثًا، أي النعلين في الموضعين، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٠١٧). (٥) في (م): بالأرض. (٦) "المجموع " ٢/ ٥٩٩. (٧) في (م): بذا. (٨) أخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٧/ ٢٠٩ - ٢١٠.