حَلَمْ كقصبة وقصب، ومذهب الشافعي في الجديد، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف: أن إزالة النجاسة شرط (١) لجميع (٢) الصلوات فإن علم بها لم تصح صلاته بلا خلاف وإن نسيها أو جهلها، فقال مالك في الأشهر والقديم عند الشافعي: تصح (٣) [ولا يجب القضاء، نقله ابن المنذر عن خلائق، واختاره هو والمصنف (٤) في "شرح المُهَذب" لما رواه المصنف في هذا الحديث] (٥).
وأجاب الشافعي والجمهور عن هذا الحديث بجوابين: أحدهما: أن المراد بالقذر هو الشيء المستقذر كالمخاط والبزاق والمني وغيره، ولا يلزم من القذر أن يكون نجسًا.
والثاني: لعله كان دمًا يسيرًا أو شيئًا يسيرًا من طين الشارع، وذلك معفو عنه، وأخبره جبريل بذلك لئلا يتلوث ثيابه بشيء مستقذر. (٦)
(وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر) رواية ابن حبان: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه (٧)، هكذا رواه بالتثنية (٨).
(فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى) الأذى يطلق على المستقذر فيكون
(١) من (م). (٢) في (س): جميع. (٣) انظر: "المجموع" (٣/ ١٥٦ - ١٥٧). (٤) يعني: النووي. (٥) سقط من (م). (٦) "المجموع" ٣/ ١٣٩ - ١٤٠. (٧) "صحيح ابن حبان" (٢١٨٥). (٨) في (س): بالتنبيه.