[انعقد الإجماع](١) على منع عقوبة المسلمين بذلك. وأجيب: بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار، وكان قبل ذلك جائزًا.
ومنها قال عياض: ليس في الحديث حجة؛ لأنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - همَّ ولم يفعل (٢)، زاد النووي: ولو كانت (٣) فرض عين لما تركهم (٤)، وضعفه ابن دقيق العيد؛ لأنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لا يهمُّ إلا بما يجوز فعله (٥).
[٥٤٩](ثنا النفيلي) قال: (ثنا أبو المليح) الحسن بن عمرو الرقي، وثقه (٦) أحمد وأبو زرعة (٧).
قال:(حدثني يزيد بن يزيد) كلاهما من الزيادة، ابن جابر الأزدي، احتج به مسلم، وكان ثقة (٨) صالحًا.
قال:(حدثني يزيد) من الزيادة (بن الأصم) العامري، أحتج به مسلم أيضًا، قال:(سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممت)(٩) اللام جواب القسم، والهم (١٠) العزم، وقيل دونه، زاد مسلم في أوله:
(١) في (س): اتفقت الأئمة. (٢) "إكمال المعلم" ٢/ ٦٢٢. (٣) في (ص، س، ل): كان. (٤) "شرح النووي على مسلم" ٥/ ١٥٣. (٥) "إحكام الأحكام" ٢/ ١٩٥. (٦) في (ص): في وقعة. (٧) انظر: "تهذيب الكمال" ٦/ ٢٨٢، و"الجرح والتعديل" ٣/ ٢٥. (٨) في (س): يعد. (٩) سقط من (س، ل، م). (١٠) في (س): وأبهم.