والمراد بعَشر سنين: الكثرة، يَعني يتيمم وإن لم يجد الماء مُدة طَويلة، ومفهُوم العَدَد ليسَ بحجة عندَ بَعضهم، وليسَ المراد هنا أنه لا يجوز التيمم فوق عَشر سنين بَل يجوز أبدًا، إذا لم يجد الماء، والمرادُ بالحَديث: أنَّ له أن يفعَل التيمم مرة بعد أخرى، هان بلغت مدة عَدَم الماء عَشْر سنين، لا أنَّ التيمم دفعَة واحدةً يكفيه.