قَال الترمذي (١): فإذا رَأت الدم (٢) بعد الأربعين فإنَّ أكثر أهل العِلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين قال: وهوَ قول أكثر الفُقهَاء، وبه يَقول سُفيَان الثوري وابن المبَارك والشَافعي (٣) وأحمد وإسْحَاق (٤).
قال أبو عُبيد: وعلى هذا جَمَاعَة الناس، وَروي هذا عن عمرَ وابن عَباس وعثمان بن أبي العَاص، وأنس وأُم سَلمة (٥)، وبه قَال أصحَاب الرأي (٦)، ورَوى الدارقطني، عن الحكم بن عتَيبة، عن مُسَّة، عن أم سَلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنهَا سَألته كم تجلس المرأة إذا وَلدت؟ قال:"أربعين يَومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك"(٧)؛ ولأنه قول من سمي منَ الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف في عَصْرهم فكانَ إجْماعًا.