القاضي. (عن) أبي سهْل (كثِيرِ بْنِ زِيَادٍ) العتكي البَصري نزيل بلخ. قال المنذري: ثقة (١).
(قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُسَّةَ الأَزْدِيَّةُ - رضي الله عنها - قَالَتْ: حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ) بضَم تاء المتكلم (عَلَى أُمِّ سلَمَةَ) أم المُؤْمِنِينَ (فَقُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - يَأْمُرُ النِّسَاءَ) بأن (يَقْضِينَ صَلاةَ المَحيضِ)(٢) أجمع العُلماء على: أن الحائض والنفسَاء لا تقضي الصَّلَاة (٣)، ومَذهَب الخوَارج أن الحَائض تقضي الصَّلاة، ولعَل سَمُرة بن جندب كانَ يَقول به ثم رجع.
(فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ) بفتح المثناة تحت أوله. وروَاية الخطيب (٤): تقضين. بالفوقانية (٥) ثُمَّ قالَتْ (كَانَتِ المَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَقْعُدُ فِي النّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيلَةً لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَضَاءِ صَلاةِ النِّفَاسِ)(٦) فاستدلَّ عَلى عَدم وجوب قضاء أيَّام الحيض، بكونه لم يَأمُر نساءه بِقَضاء صَلاة النفاس [فقاست عدم قضاء الحيض على عدم قضاء النفاس؛ لأن معناهما واحد وفيه دليل على صحة القياس](٧) وقد استَدلَّ بِحَديثي البَاب على أنَّ أكثر النفاس أربعون يومًا، وبه قال المزَني (٨)، وحُكِيَ عن الشافعي.
(١) "مختصر سنن الترمذي" ١/ ١٩٦. (٢) في (س): الحيض. (٣) "الإجماع" (٦٧)، و"مراتب الإجماع" (ص ٤٥). (٤) في (ص، س): الخطابي. (٥) من (د، م). (٦) أخرجه الحاكم ١/ ١٧٥، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٣٣١). (٧) من (د، م). (٨) "المجموع" ٢/ ٥٢٢.