الحَديث المتقدم:"إذا أقبلت الحَيضة فدَعى الصَّلاة". دَليلٌ على أنَّ الصفرة والكدرة في أيام الدم من الدم، وحَديث البخَاري: لا تَعْجَلْنَ حَتَّى ترين القَصَّة البَيْضَاء (١) دليل على أنهما عندَ إدْبَار الحيَض (٢) من بَقَايَا الحَيض فإن قلت: حَديث عَائشة: كُنا نَعُد الصُفرة والكدرة حَيضًا (٣). فما وجه الجمع بينهما، فالجوَاب: أن هذا في وقت الحيَض وذاك في غير وقته.
[٣٠٨](ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن علية (قال: ثنا أَيُّوبُ) السّختياني (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ) أخِي أُم الهذَيل حَفصَة (عَنْ أُمّ عَطِيَّةَ بِمِثْلِهِ) وهذِه طريق البخَاري (٤).
* * *
(١) "صحيح البخاري" معلَّقًا. باب إقبال المحيض وإدباره. (٢) في (د، م): المحيض. (٣) لم أقف عليه، وعزاه العيني في "شرح البخاري" لابن حزم. قال ابن حزم: وسنده ضعيف لا يسوي ذكره. (٤) "صحيح البخاري" (٣٢٦).