بأمرهم كله وما أرادوا (١)(فنزلت) هذِه الآية: ({وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}) أي: بالعدل والاحتياط، كما حكم بالرجم في الأحاديث المتقدمة (والقسط) المأمور به (النفس بالنفس) تعلق أبو حنيفة وغيره بهذا فقالوا: يقتل المسلم بالذمي؛ لأنه نفس بنفس (٢). وحجة الشافعي (٣) والجمهور قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقتل مسلم بكافر"(٤) وأيضًا فإن هذا الحديث وغيره يدل على أن الآية إنما نزلت في الرد على اليهود في المفاصلة بين قريظة والنضير وغيرهما من القبائل، وقال الشافعية: هذا شرع لمن قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرعًا لنا.
(ثم نزلت: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ}) منصوب بما بعده، وهو ({يَبْغُونَ})، وقرأ ابن وثاب والنخعي:(أفحكمُ) بالرفع، على معنى (٥) يبغونه (٦)، فحذف الهاء كما حذفها أبو النجم في قوله:
قد أصبحت أم الخيار تدَّعي ... عليَّ ذنبًا كله لم أصنع (٧)
(١) "المسند" ١/ ٢٤٦، "المعجم الكبير" ١٠/ ٣٠٢ (١٠٧٣٢). (٢) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٥/ ١٥٧، "بدائع الصنائع" ٧/ ٢٣٧، "تبيين الحقائق" ٦/ ١٠٣. (٣) انظر: "الحاوي الكبير" ١٢/ ١١، "نهاية المطلب" ١٦/ ١٢، "البيان" ١١/ ٣٠٥ - ٣٠٦. (٤) رواه البخاري (١١١) من حديث علي. (٥) ساقطة من (م). (٦) انظر: "مختصر في شواذ القرآن" ص ٣٩، "المحتسب" ١/ ٢١٠ - ٢١١. (٧) ذكره سيبويه في "الكتاب" ١/ ٨٥، وابن هشام في "مغني اللبيب" ص ٢٦٥.