به، وأخذت الدية، وإن لم يرض مستحق القتل إلا بالقصاص (فودي) بضم الفاء، وكسر الدال، أي: أعطي المستحق لدم القتيل فداءه (بمائة وسق) بفتح الواو، وكسرها لغتان، وإن لم يرض المستحق، وكان شرعهم القصاص أو العفو، وما كان فيهما الدية، فخالفوا حكم اللَّه [تعالى (من تمر)] (١)؛ لأنه كان أكثر أموالهم، وأفضل أقواتهم، والتنكير في التمر يدل على أنه لا يشترط أعلى أنواع التمر، بل أي تمر كان وإن كان رديئًا.
(فلما بعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فقالوا) لبني النضير (ادفعوه) يعني: القاتل (إلينا نقتله) بجزم اللام جواب الأمر، رواية النسائي: لنقتله (٢). بزيادة اللام [ونصب اللام](٣) الأصلية بـ (أن) المقدرة (فقالوا) لهم (بيننا وبينكم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) وذلك بعد أن اختلفوا، وكادت الحرب تهيج بينهما، ثم اصطلحوا على أن يجعلوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهم، كما رواه الطبراني وأحمد (٤)، لكن في سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف، وقد وثق، وبقية رجال أحمد ثقات (٥).
(فأتوه) يعني: القبيلتين، زاد أحمد والطبراني: فأخبر اللَّه رسوله
(١) ساقطة من (م). (٢) في "السنن الكبرى" ٤/ ٢١٧، و"المجتبى" ٨/ ١٨: (نقتله) بغير لام. (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٤) "المعجم الكبير" ١٠/ ٣٠٢ (١٠٧٣٢)، "المسند" ١/ ٢٤٦ (٢٢١٢) من حديث ابن عباس. (٥) قاله الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/ ١٦. وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٠٩٧٥).