(فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلًا منا زنى بامرأة، فاحكم)(١) قال ابن عطية: الأمة مجمعة على أن حاكم المسلمين يحكم بينهم أي: إذا جاؤوا إليه في التظالم، وأما نوازل الأحكام التي لا تظالم فيها فهي التي يتخير فيها الحاكم (٢).
(فوضعوا لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وسادة) ليجلس عليها (فجلس عليها) فيه أن من أكرم بالوسادة لا يردها ولو كانت من كافر، وفي الحديث:"ثلاثة لا ترد: [الوسائد](٣) "(٤)(ثم قال: ائتوا (٥) بالتوراة) فيه الدليل على المطالبة بإقامة الحجج على الأحكام الشرعية (فأتي بها، فنزع الوسادة) قد يحتج به من لا يرى القيام بكتب اللَّه المنزلة [(من تحته فوضع التوراة عليها) فيه: تعظيم كتب اللَّه المنزلة] (٦).
(ثم قال: آمنت بك وبمن أنزلك) امتثالًا لأمر اللَّه تعالى في غير آية من الآيات الدالات على الإيمان باللَّه وملائكته وكتبه ورسله، لكن لمؤمن أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم مؤمنون بما [في أيديهم](٧)
(١) بعدها في (ل): بينهم. وفوقها: خـ. (٢) "المحرر الوجيز" ٤/ ٤٥١. (٣) ساقطة من (م)، وموضعها في (ل) بياض، والمثبت من "سنن الترمذي". (٤) رواه الترمذي (٢٧٩٠)، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" ١٢/ ٨٨ (٣١٧٣)، من حديث ابن عمر. قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٢٠٩: إسناده حسن، إلا أنه ليس على شرط البخاري. وصححه الألباني في "الصحيحة" (٦١٩). (٥) بعدها في (ل) وهامش (م): ائتوني، وفوقها: خـ. (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٧) في (ل): بأيديهم.